Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 381

  1. الباب الخامس والستون في الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية

فأما الذمي والعبد فمن أهل قومٍ ملزم، لكن في حق العبد امتنع لمانع، هو حق المولى، فإذا زال المانع وهو حق المولى كان وصيًا.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀:

هذه المسألة بهذا الاختلاف لا توجد في المبسوط، وإنما هي مستفادة من جهة صاحب الكتاب.

وذكر في كتاب الوكالة: أن من وكل صبيًا بحالٍ لا يعقل، ثم صار بحالٍ يعقل البيع والشراء قال: فإنه يصح ويصير وكيلًا، واختلف المشايخ فيه:

منهم من جعل ذلك قول أبي يوسف.

ومنهم من جعله على الاتفاق.

فلو كان هكذا كان لأبي حنيفة في هذا الفصل روايتان.

[٩٠٦] قال:

وإن أوصى إلى عبده، فهذا على ثلاثة أوجه:

إما أن يكون الورثة كبارًا كلهم.

أو بعضهم كبارًا.

أو صغارًا كلهم.

ففي الوجه الأول والثاني لم تجز الوصية إليه بالإجماع.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 381 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.