فأما الذمي والعبد فمن أهل قومٍ ملزم، لكن في حق العبد امتنع لمانع، هو حق المولى، فإذا زال المانع وهو حق المولى كان وصيًا.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀:
هذه المسألة بهذا الاختلاف لا توجد في المبسوط، وإنما هي مستفادة من جهة صاحب الكتاب.
وذكر في كتاب الوكالة: أن من وكل صبيًا بحالٍ لا يعقل، ثم صار بحالٍ يعقل البيع والشراء قال: فإنه يصح ويصير وكيلًا، واختلف المشايخ فيه:
منهم من جعل ذلك قول أبي يوسف.
ومنهم من جعله على الاتفاق.
فلو كان هكذا كان لأبي حنيفة في هذا الفصل روايتان.
[٩٠٦] قال:
وإن أوصى إلى عبده، فهذا على ثلاثة أوجه:
إما أن يكون الورثة كبارًا كلهم.
أو بعضهم كبارًا.
أو صغارًا كلهم.
ففي الوجه الأول والثاني لم تجز الوصية إليه بالإجماع.