Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 392

  1. الباب السادس والستون في ما [لا] يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم

عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وعند أبي يوسف ﵀ لا يصح.

وهي [من] مسائل كتاب البيوع.

[٩١٨] قال:

ولا يصالح أحدًا.

ومسألة الصلح على وجهين:

إما أن يصالح عن حق الميت على إنسان.

أو يصالح عن دعوى الدين على الميت.

ففي الوجه الأول: المسألة على أربعة أوجه.

إن كان للميت بينة.

أو كان من عليه مقرًا.

أو كان القاضي قضى له بذلك. لا يجوز.

لأن مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق، فلا يجوز.

وإذا لم يكن له بينة وكان الخصم منكرًا، ولم يكن القاضي قضى [بذلك] جاز.

لأن فيه تحصيل بعض الحق لليتيم في حال لا يقدر على تحصيل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 392 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.