ومنها: أن التوكيل بالخصومة من غير رضى الخصم جائز، فإن علياً ﵁ لم يشترط رضى الخصوم فيكون الحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة ﵏.
وأبو حنيفة يقول: عندي التوكيل بغير رضى الخصم صحيح، لكنه غير لازم، حتى كان للخصم أن يطالب الموكل بالخصومة، وليس في الحديث أن الخصوم طلبوا حضور علي ﵁.
والظاهر: أنهم ما طلبوا؛ لأن علياً ﵁ اعلم من غيره فكان أقدر على إقامة الحجة.
[٩٢٦] ذكر حديث فاطمة بنت قيس، أنها قالت: طلقني زوجي