Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 404

  1. الباب الثامن والستون في إثبات الوكالة

إلا برضى الخصم.

وهي مسألة معروفة في كتاب الوكالة، أن التوكيل من غير رضا الخصم صحيح بالاتفاق.

وهل تلزم؟

عند أبي حنيفة ﵀: لا، لا بأحد معان ثلاثة:

بأن يرضى الخصم.

أو يكون مريضاً، لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس الحكم.

أو يكون على مسيرة السفرة أدنى مدة السفر.

وعندهما تلزم.

ثم عند أبي حنيفة ﵀ كما تلزم إذا كان على مسيرة سفر، تلزم إذا كان يريد السفر.

لأن معنى الضرورة يجمعهما.

ألا ترى أنه كما يجوز من الأصول الإشهاد على شهادتهم إذا كان على مسيرة السفر يجوز عند إرادة السفر، فكذا هنا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 404 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.