Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 406

  1. الباب الثامن والستون في إثبات الوكالة

لأن البينة قامت على خصم حاضر فتقبل.

[٩٣٠] قال:

فإن أحضر غريماً له يدعي عليه حقاً للموكل لم يحتج إلى إعادة البينة على الوكالة، ويحكم له القاضي بالوكالة على كل خصم يحضر يدعي قبله حقاً للموكل.

لأن القاضي قضى بالبينة الأولى بالوكالة عاماً.

لأن القاضي إنما يقضي على حسب ما شهد به الشهود، والشهود شهدوا بالوكالة عاماً، فالقاضي قضى بذلك، فلا يحتاج إلى إقامة البينة على كل غريم.

[٩٣١] قال:

ولو كان وكله بطلب كل حق له قبل إنسان بعينه لم يسمع القاضي من شهوده على الوكالة إلا بمحضر من ذلك الرجل.

لأن خصمه ذلك الرجل، لأنه وكله بالخصومة معه، والوكالة مما تقبل التخصيص.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 406 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.