Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 426

  1. الباب التاسع والستون في الشهادة على الوكالة

الباب التاسع والستون في الشهادة على الوكالة

[٩٥٨] [قال]:

وإذا شهد للوكيل على الوكالة ابنا الوكيل فلا تجوز شهادتهما.

لأن الشهادة على الوكالة إنما يحتاج إليها إذا كان الأب [مدعياً]، فكان في الشهادة إثبات صدق الأب، وفيها إثبات حق القبض، والخصومة له، وفيه منفعة للأب فلا تقبل.

[٩٥٩] قال:

وكذلك شهادة أبوي الوكيل، وشهادة ولد ولده وإن سلفوا، وشهادة أجداده وإن علوا لا تجوز.

لما قلنا.

[٩٦٠] قال:

وكذلك شهادة أبوي الطالب وابنيه وولده وأجداده.

لأن الموكل إذا كان مدعياً فإن في قبول الشهادة إثبات

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 426 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.