Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 428

  1. الباب التاسع والستون في الشهادة على الوكالة

بالعربية والآخر بالفارسية.

[٩٦٣] قال:

وكذلك إن شهد أحدهما: نه وكله بقبضه، وشهد الآخر: أنه سلطه على قبضه، فالشهادة جائزة.

لما قلنا.

[٩٦٤] قال:

وكذلك إن شهد أحدهما: أنه جعله وكيلاً في قبضه، وشهد الآخر: أنه جعله وصياً في حياته في قبضه، فالشهادة جائزة.

لأن الوكالة بعد موت الموكل تكون وصاية، والوصاية في حال حياة الموصي تكون وكالة، فقد اتفق الشاهدان على معنى الوكالة، واختلفا في اللفظ.

[٩٦٥] قال:

وإن شهد أحدهما: أنه جعله وصياً في قبضه، ولم يقل في حياته لا تجوز الشهادة.

لأن الوصاية أوان وجوبها بعد الموت، فإذا أطلق ينصرف إلى ما بعد الموت، والوكالة تكون ثابتة للحال، والوصاية تخالف الوكالة حكماً، فقد اختلفا لفظاً ومعنى.

[٩٦٦] قال:

فإن شهد أحدهما: أنه وكله بطلب دينه قبل فلان، وشهد الآخر:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 428 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.