Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 430

  1. الباب التاسع والستون في الشهادة على الوكالة

عنده: يملك.

وعندهما: لا [يملك].

[٩٦٨] قال:

وإن شهد أحدهما: أنه وكله بقبضه، وشهد الآخر: أنه أمره يأخذه، أو أرسله في أخذه، فالمسألة على وجهين:

أما إن أقر الغريم بالدين.

أو جحد.

ففي الوجه الأول: كان للوكيل قبض ذلك منه.

لأن الشاهدين اتفقا على ثبوت حق القبض للمشهود له؛ لأن حق القبض كما ثبت للوكيل ثبت للرسول.

وفي الوجه الثاني: لم يكن للوكيل إقامة البينة بالدين في قولهم جميعاً.

أبو حنيفة ﵀ فرق بين هذا وبين ما تقدم.

والفرق له: أن الشاهدين هنا ما اتفقا على ثبت حق الخصومة له، لأن الذي شهد أنه وكله بقبضه قد أثبت له حق الخصومة، والذي شهد أنه أمره، أو أرسله لم يثبت، لأن المأمور والرسول بالقبض لا يكون

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 430 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.