Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 226

  1. الباب الخامس في ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  2. [عهد عمر بن الخطاب إلى أبي موسى] [الأشعري في القضاء] [أو كتاب سياسة القضاة]

عليه إلى المنصوص عليه بالمعنى.

[٨٢] ثم قال:

فقس الأمور عند ذلك، وأعمد إلى أقربها إلى الله تعالى واشبهها بالحق، وأجعل لمن يطلب حقا غائبا أو شاهدا أمدًا ينتهي إليه.

أراد به أن المدعي إذا استمهل من القاضي حتى يحضر بينته فيأخذ بحقه، إنه يمهله، وكذا المدعي إذا أقام البينة، ثم أن المدعى عليه يستمهل القاضي حتى يأتي بالدفع فإنه يجيبه إلى ذلك، ولا يعجل بالحكم.

[٨٣] ثم قال:

فإن احضر بينة أخذ بحقه؛ فإن عجز عنها استحللت عليه القضية.

يعني وجهت عليه القضية.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 226 (SanadKitab #150967, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.