Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 465

  1. الباب الثالث والسبعون في إثبات الدين والحقوق على الميت

نكل لم يحكم له بشيء، ولم يأمر بالدفع؛ لأنه ثبت الاستيفاء والإبراء.

[١٠٠٤] قال في الكتاب:

كان ابن عمر ﵄ وصى رجل، فأتاه رجل بصك، وقد درست أسماء الشهود فقضاه، المال.

وتأويل ذلك: أنه كان عرف وجوب ذلك الحق على الميت، فأما الصك فلا يكون حجة درست [أسماء شهوده] أو لم تندرس.

ثم قال: يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه.

وأراد به منبر رسول الله ﷺ؛ لأنه كان في المدينة.

فظاهر الحديث حجة للشافعي ﵀ فإن عنده إذا أراد القاضي تغليظ اليمين يحلفه عند المنبر، أو في المسجد الجامع.

وعندما تغلظ بصفات الله تعالى.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 465 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.