نكل لم يحكم له بشيء، ولم يأمر بالدفع؛ لأنه ثبت الاستيفاء والإبراء.
[١٠٠٤] قال في الكتاب:
كان ابن عمر ﵄ وصى رجل، فأتاه رجل بصك، وقد درست أسماء الشهود فقضاه، المال.
وتأويل ذلك: أنه كان عرف وجوب ذلك الحق على الميت، فأما الصك فلا يكون حجة درست [أسماء شهوده] أو لم تندرس.
ثم قال: يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه.
وأراد به منبر رسول الله ﷺ؛ لأنه كان في المدينة.
فظاهر الحديث حجة للشافعي ﵀ فإن عنده إذا أراد القاضي تغليظ اليمين يحلفه عند المنبر، أو في المسجد الجامع.
وعندما تغلظ بصفات الله تعالى.