Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 474

  1. الباب الثالث والسبعون في إثبات الدين والحقوق على الميت

يصدقهم على الميت أن يتركوه مرهوناً بالدين، لكن في الوجه الأول، وهو ما إذا صدقه غرماء الميت، وإذا قضى القاضي بها لهم [من ديونهم على الميت] يرجع المودع فيأخذها منهم بإقرارهم أنها له.

هذا إذا أقر.

وكذلك إذا جحد، وقال: الألف لأبي.

أو لم يقر ولم يجحد، وقال: لا أدري لمن هي فهذا والأول سواء.

فإن أراد مدعي الوديعة استحلاف الابن في الوجه الثاني، وهو ما إذا جحد فلا يمين عليه.

لأن اليمين إنما كان لرجاء النكول، ولو أقر صريحاً لم يصح إقراره، فلا يفيد شرع اليمين.

وهذه المسألة من أعجب المسائل، لم يعرف إلا من صاحب الكتاب.

وإذا عرفت الجواب في الوديعة فكذا الجواب في المضاربة والبضاعة، والعارية، والإجارة، والرهن، إذا كان في يد الميت عين فأقر بشيء من هذا.

والله ﷾ اعلم

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 474 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.