Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 478

  1. الباب الرابع والسبعون في الرد بالعيب

قول الضحاك ترد على البائع بدون الإقرار وبدون البينة. فأخذ سفيان يقول الضحاك.

وبه أخذ علماؤنا ﵏.

لأن العيب متى كان لا يحدث مثله في تلك المدة عادة، ثبت وجوده في يد البائع عادة، وأحكام الشرع مبينة على عادات الناس.

وإذا ثبت وجود العيب في يد البائع، ثبت له حق الرد به.

ثم قال في الحديث: وجد بها الدبيلة، وتكلموا فيها:

قال أكثرهم: هو نوع من الطاعون.

وقال بعضهم: هي الدمامير القروح.

وقال بعضهم: [هي] داء لا دواء له.

وأياً ما كان [فهي] تثبت له حق الرد بالعيب. وإذا ثبت له حق الرد بالعيب، فالقاضي هل يحلف المشتري: بالله ما سقط حقك في الرد بالعيب؟

فهذا على وجهين:

أما إن ادعى البائع على المشتري

أو لم يدع.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 478 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.