Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 480

  1. الباب الرابع والسبعون في الرد بالعيب

[١٠١٦] قال:

ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي، وقد كان اشترى منه عبداً، أو أمة، أو ثوباً، أو شيئاً من الأشياء التي تكون فيها العيوب، وأحضر ذلك الشيء إلى القاضي، وقال: اشتريت هذا من هذا الرجل، وقد ظهر فيه عيب كذا، فهذا على وجهين:

أما أ، يكون العيب حقيقياً.

أو يبكون حكيماً، نحو الإباق، والسرقة، والجنون، والبول في الفراش.

والحقيقي لا يخلو:

أما أن يكون ظاهراً، أو غير ظاهر.

والظاهر لا يخلو.

أما إن كان لا يحدث مثله في هذه المدة، أو يحدث.

وغير الظاهر لا يخلو:

أما أن يعرف بقول الأطباء أو بقبول النساء.

أما الحقيقي [فإنه] إذا كان ظاهراً، وهو لا يحدث مثله، فالقاضي يرده، ولا يلتفت إلى إنكار البائع.

وهل يحلف المشتري؟

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 480 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.