Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 229

  1. الباب الخامس في ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  2. [عهد عمر بن الخطاب إلى أبي موسى] [الأشعري في القضاء] [أو كتاب سياسة القضاة]

زمانهما، وعند ذلك فسد الناس وفشا الكذب].

[٨٦] ثم استثنى في الحديث فقال:

إلا محدودا في حد.

فظاهر الحديث حجة لنا، فإنه استثنى المحدود من العدول، ولم يفصل بين ما قبل التوبة، وما بعد التوبة.

[٨٧] ثم قال:

أو مجربا عليه شهادة زور.

وهذا لأن الشهادة خبر محتمل، وإنما يكون حجة باعتبار جانب الصدق؛ فمتى كان مجربا عليه شهادة زور ترجح جانب الكذب، فلا تكون شهادته حجة.

[٨٨] ثم قال:

أو ظنينا في ولاء أو قرابة.

والظنين: هو المتهم. وقد قال النبي ﷺ:

"لا شهادة لمتهم".

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 229 (SanadKitab #150967, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.