Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 489

  1. الباب الرابع والسبعون في الرد بالعيب

وإن أنكر لم يثبت عدم البكارة عند البائع.

وإن نكل عن اليمين ردت عليه، لأنه ثبت.

[١٠١٩] قال:

وإن ادعى المشتري أن بها حبلاً فالقاضي أراها النساء. فإن قلن: ليس بها حبل، فلا سبيل للمشتري على البائع، والبيع لازم.

لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد.

لأن الأصل في النساء هو الفراغ.

وإن قلن: أنها حامل، حلف البائع: بالله لقد بعتها منه، وسلمتها إليه، وما بها هذا الحبل، كما ذكرنا في البكارة.

ثم ذكر في الكتاب: وقال بعض أصحابنا: لا أحلف البائع على ذلك؛ لأن المرأة لا تعرف حقيقة أن بها حبلاً فكيف يعرفها غيرها فكانت شاهد النساء في هذا شهادة [على] غيب.

ذكر صاحب الكتاب أنه قال بعض أصحابنا، ولم يذكر القائل، لأن الفقهاء لم يأخذوا بهذا القول؛ لأن النسوان يعرفن ذلك بعلامات وإمارات.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 489 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.