Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 7

  1. الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)
  2. [الشفعة للجار الملاصق]

وقال بعضهم: الجار المقابل له الشفعة أيضًا.

وقال بعضهم: الشفعة بالأبواب: فمن كان بابه أقرب إلى الدار المبيعة فالشفعة له.

وقال الشلقعي ﵀: الشفعة لا تستحق بالجوار.

فكان في المسألة اربعة أقوال.

ثم الشفعة عندنا على ثلاث مراتب:

[فأنها] تثبت أولًا للشريك الذي لم يقاسم، وهو الشريك في كل جزء من اجزاء المبيع، ثم للشريك حقوق الملك في الطريق والشرب، وهذا يسمى خليطًا تارة، ويسمى شريكًا في حقوق الملك تارة. ثم للجار الملاصق.

وقيل الشفعة تثبت على اربع مراتب، وذلك في مسألتين:

احداهما: تثبت في دار في سكة غير نافذة، والبيت لاثنين، والدار لقوم، فباع أحد الشريكين نصيبه من البيت،

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 7 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.