قال في الشفعة: لليتيم وصيه، إن شاء اخذ له، والغائب على شفعته.
وقد أورد محمد ﵀ هذا الحديث في كتاب الشفعه.
وفيه دليل أن الشفعة تجب للصبي، والأب والوصي يقوم مقامة في الاستيفاء.
وفيه دليل أن الغائب تجب له الشفعة، كما تجب للحاضر.
[١٠٢٦] ذكر عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: