Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 21

  1. الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)
  2. [الشفعة في ما لا ينقل]

[١٠٣٩] قال:

والشفعة على عدد الرؤوس.

وهذا عندنا.

وعند الشافعي ﵀ على قدر الانصباء.

والحجج تعرف في كتاب الشفعة.

[الحر والعبد والمكاتب سواء في الشفعة]

[١٠٤٠] قال:

والحر والعبد التاجر والمكاتب في ذلك سواء.

لأن الأخذ بالشفعة تجارة؛ لما فيه من المبادلة، والحر والعبد التاجر والمكاتب في التجارة سواء.

[الشفعة في ما لا ينقل]

[١٠٤١] قال:

وإنما الشفعة في الأرضين التي تملك رقابها، وهي الدور والعقار كلها.

وبه أخذ علماؤنا؛ أن الشفعة إنما تجب في الأراضي التي تملك رقابها، حتى أن الأراضي التي حازها الإمام لبيت

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 21 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.