[١٠٣٩] قال:
والشفعة على عدد الرؤوس.
وهذا عندنا.
وعند الشافعي ﵀ على قدر الانصباء.
والحجج تعرف في كتاب الشفعة.
[الحر والعبد والمكاتب سواء في الشفعة]
[١٠٤٠] قال:
والحر والعبد التاجر والمكاتب في ذلك سواء.
لأن الأخذ بالشفعة تجارة؛ لما فيه من المبادلة، والحر والعبد التاجر والمكاتب في التجارة سواء.
[الشفعة في ما لا ينقل]
[١٠٤١] قال:
وإنما الشفعة في الأرضين التي تملك رقابها، وهي الدور والعقار كلها.
وبه أخذ علماؤنا؛ أن الشفعة إنما تجب في الأراضي التي تملك رقابها، حتى أن الأراضي التي حازها الإمام لبيت