Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 232

  1. الباب الخامس في ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  2. [عهد عمر بن الخطاب إلى أبي موسى] [الأشعري في القضاء] [أو كتاب سياسة القضاة]

فإذا كان النفع في الدنيا والآخرة في ترك الغضب، كان الضرر في الدنيا والآخرة في الغضب، ولأنه إذا غضب لا يمكنه القضاء بحق.

وكذا القلق، لأنه اضطراب النفس، والضجر.

وهذا إذا كان في موضع الاجتهاد.

فأما إذا كان في موضع النص فإنه يقضى؛ لأنه يكون واضحًا، ولا يشتبه عليه الأمر.

[٩٢] ثم قال:

والتأذي بالناس.

يعنى: أن لا يتآذى بكثرة الازدحام والاجتماع على بابه؛ لأنه بتقلد القضاء التزم فصل الخصومة في ما بين الخصوم

[٩٣] ثم قال:

والتنكر عند الخصوم.

يعنى: لا يعبس وجهه، ولا يرفع صوته على الناس.

[٩٤] ثم قال:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 232 (SanadKitab #150967, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.