Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 23

  1. الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)
  2. [الشفعة بالقضاء أو بالرضى]

والشفعة للشفيع بعد البيع، ويستحقها بالطلب والاشهاد على شفعته، ويملكها بأخذها، إذا سلمها له المشتري، أو يحكم له به الحاكم.

أراد بالطلب طلب المواثبة، وبالإشهاد طلب الإشهاد والتقرير.

وبه نقول.

ثم إذا طلب طلب المواثبة، وطلب الإشهاد والتقرير، وطلب التملك، فإنما يملك الدار أما بقضاء، أو ر ضى، وهو حكم الحاكم، أو تسليم المشتري إليه.

لأن الملك للمشتري في الدار تم بالشراء، والملك إذا تم لا ينقض إلا بقضاء أو رضى. ألا ترى أن وهب من آخر شيئًا وقبض لا ينقض ملكه إلا بقضاء أو رضى، وإن كان للواهب حق الرجوع.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 23 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.