Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 26

  1. الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)
  2. [الشفعة بالقضاء أو بالرضى]

فإن قال المدعي: بدار لي تلاصقها، فالآن تمت دعواه، فيقبل القاضي على المدعي عليه ويقول: ما تقول في ما ادعى عليك؟

فإن قال: ما لهذا قبلي شفعة هذه الدار التي حدودها [كذا وكذا]، فهذا جواب صحيح.

فإذا صح الجواب أقبل على المدعي وقال: قد أنكر ما ادعيت.

فإن قال المدعي: حلفه لي، استحلفه القاضي.

لأن المدعي يدعي عليه شيئًا لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يستحلف.

ثم كيف يستحلفه؟

قال في الكتاب:

يستحلف: بالله ما لهذا قبلك شفعة هذه الدار التي وصف وحدد.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 26 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.