Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 34

  1. الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)
  2. [الشفعة بالقضاء أو بالرضى]

على شفعتك فيها، وعلى طلبك إياها.

فبعد ذلك المسألة على وجهين:

أما أن نكل عن اليمين.

أو حلف.

ففي الوجه الأول: لا حق له فيها.

وفي الوجه الثاني: المسألة على وجهين: -

أما إن لم يمكنه التقدم إلى القاضي منذ أشهد، وعلم إلى يومه.

أو أمكنه لكن فرط في الطلب.

ففي الوجه الأول: له الشفعة.

وفي الوجه الثاني: كذلك في قول أبي حنيفة.

وقال محمد: إذا أشهد على طلبه ثم لم يخاصم عند القاضي مع الإمكان حتى مضي شهر بطلت شفعته.

وعن أبي يوسف روايتان:

في رواية: قال: إن لم يخاصم إلى المجلس الثاني بطلت شفعته.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 34 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.