Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 40

  1. الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)
  2. [الخصم في دعوى الشفعة]

وكذلك إن حضر المشتري والدار في يد البائع، وهو غائب، فلا خصومة بينهما.

لأن الشفيع كما يستحق الملك يستحق اليد، والملك إن كان للمشتري، فاليد للبائع، وكما لا يجوز استحقاق الملك على إنسان إلا بمحضر منه، لا يجوز استحقاق اليد على إنسان إلا بمحضر منه، فلا يملك الأخذ إلا بمحضر منهما جميعًا.

[١٠٥٣] قال:

وإن كان المشتري قد قبض الدار فهو خصم.

لأن اليد والملك له.

[١٠٥٤] قال:

وإن اشترى رجل دارًا لرجل بأمره فهو الخصم للشفيع في شفعتها ما دامت في يده.

لأن حق الشفعة عند العقد، والعاقد هو، ألا ترى أن العهدة عليه وله.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 40 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.