Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 42

  1. الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)
  2. [مكان طلب الشفعة]

أما إن كان الأبعد في المصر وهو خارج المصر.

أو الأبعد خارج المصر وهو في المصر.

أو كانوا في المصر.

ففي [الوجه] الأول [لم تبطل].

و [في] الثاني [قال] بططلت شفعته.

وفي الوجه الثالث فيه قياس واستحسان:

القياس: تبطل شفعته.

وفي الاستحسان: لا تبطل.

لأن جوانب المصر كجانب واحد؛ ألا ترى أن بيان مكان الإيفاء شرط لجواز السلم، وإذا ذكر المصر ولم يذكر الموضع الذي يوجد فيه فعل التسليم يكفي كذلك ههنا، إلا أن يختار على الأقرب ويذهب إلى الأبعد الآن فتبطل؛ لأنه حين وصل إلى الأقرب قدر على الطلب، فإذا لم يطلب فقد ترك الطلب.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 42 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.