Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 55

  1. الباب الخامس والسبعون (في الشفعة)
  2. [الوكالة في الشفعة]

فان وكل الشفيع وكيلاً في أخذ الشفعة له من المشتري، فوكالته جائزة.

لأن الأخذ بالشفعة يتضمن الشراء والخصومة، والتوكيل بهما جائز.

فإن قال المشتري بعد أن ثبتت الشفعة: أنا أريد يمين الشفيع، أنه لم يسلم الشفعة، قيل له سلم الدار إلى الوكيل واتبع الموكل، واستحلفه، فكذا هذا في التوكيل بقبض الدين إذا أدعي المديون الإبراء على الموكل، فإنه يؤمر بدفع الدين إلى الوكيل، ثم يتبع الموكل ويستحلفه على ذلك.

وقد مر من هذا فيما تقدم.

وذكرنا تمامه في الجامع الصغير.

[١٠٧٣] قال:

وكذلك أن أراد استحلافه على أنه لم يفرط في الشفعة، وأنه لم يعلم قبل الوقت الذي أشهد فيه على شفعته، ووكل يطلبها على ما وصفت لك.

والله تعالي أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 55 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.