Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 241

  1. الباب الخامس في ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  2. [قضاء شريح]

فيه دليل على أن رسول الله ﷺ -كان يقضى بالاجتهاد، وهذا لأنه أن أصاب الحق باجتهاده فيها، وإن لم يصب لا يقر على الخطأ، فمتى قضى بالاجتهاد وأقر عليه صار ذلك شريعة له، فإن نزل القرآن بخلافه صار ناسخًا؛ فإن نسخ السنة بالكتاب جائز.

[١٠٦] ذكر عن الشعبي قال:

كان رسول الله ﷺ -يقضى بالقضاء ثم ينزل القرآن بغير الذي قضى، فلا يرد قضاؤه ويستأنف.

لأنه صار الكتاب ناسخًا للسنة، والنسخ يظهر في المستقبل لا في الماضي.

[قضاء شريح]

[١٠٧] ذكر عن عمر بن الخطاب ﵁ -أنه استقضى شريحًا فقال له في الموسم:

كيف تقضى في أموال الناس؟

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 241 (SanadKitab #150967, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.