Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 132

  1. الباب الحادي والثمانون (في نكاح الصغيرة)
  2. [الصداق في تزويج الصغيرين]

وفيه دليل على أن لهما الخيار، فيكون حجة لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله علي أبي يوسف ﵀ [لما مر].

[١١٤٠] ثم أورد عن السلف أخباراً وآثاراً كثيرة كلها تدل على جواز نكاح الصغيرة، وعلى ثبوت الخيار لها إذا بلغت إذا كان المزوج لها غير الأب والجد.

[الصداق في تزويج الصغيرين]

[١١٤١] ذكر عن حماد أنه سئل عن رجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: الصداق على الأب.

وقال الحسن والحكم وغيرهما: أنه يجب على الأبن.

والمسألة مختلف [فيها] بين الصحابة ﵃:

قال علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ﵃: تجب على الابن.

وبه نأخذ.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 132 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.