فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به.
يعني الأب إذا ضمن.
[١١٤٤] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:
والذي ذهب إليه أصحابنا وأخذوا به في نكاح الصغار حيث عائشة ﵂.
يعني جواز نكاح الصغيرة إنما ثبت بحديث عائشة ﵂.
[١١٤٥] قال:
ولو زوجها الأب من إنسان وضمن لها المهر جاز.
لقوله صلي الله عليه وسلم:
"الزعيم عارم"
فرق بين هذا وبين ما إذا باع مالها وضمن لها الثمن عن المشتري حيث لا يجوز.