Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 244

  1. الباب الخامس في ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  2. [رقاع المتخاصمين] [والسبق في الدعوى]

ويتخذ كاتبا ورعًا مسلمًا.

لأن القاضي لا يجد بدا من الكتابة، وفي كل ما يحتاج إليه القاضي لا يمكنه أن يكتب بنفسه،

ثم شرط أن يكون ورعًا مسلمًا، لأن عمل الكتابة من جنس القضاء؛ فيشترط في الكاتب ما يشترط في القاضي.

[أعوان القاضي]

[١١٢] ثم قال:

ويتخذ أعوانا يكونون بين يديه.

لوجهين:

أحدهما: أن مجلس القضاء مجلس هيبة، فلو لم يتخذ الأعوان ربما يستخف بالقاضي فتذهب مهابته؛ إلا ترى أنه لا ينبغي للقاضي أن يمشي في السوق وحده؛ لأنه يستخف به، فتذهب مهابته.

والثاني: أن القاضي يحتاج إلى إحضار الخصوم، ولا يمكنه ذلك بنفسه، وهم لا يحضرون بأنفسهم، فيتخذ أعوانا ليحضروا الخصوم مجلس القضاء.

[رقاع المتخاصمين]

[والسبق في الدعوى]

[١١٣] ثم قال:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 244 (SanadKitab #150967, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.