(الباب الخامس والثمانون) في من قال: إذا تم أجل العنين خيرت [المرأة]
[١٢٠٢] ذكر عن إبراهيم أنها تخير في رأس الحول، فإن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت.
[١٢٠٣] وقد أورد في الباب أخباراً كثيرة كلها تدل على ثبوت الخيار لها بعد المدة [وعلى أنها إذا اخترت فليس لا خياراً بعد ذلك].
وعلى أنها إذا اختارت الفرقة وفرق القاضي بينها كان لها الصداق كاملاً.
وعلى أن الفرقة كانت فرقة بطلاق.
وعلى أنها إذا خيرها القاضي فاختارت الفرقة.