معناه: أن عمر ﵁ قال: يجب على القاضي أن يؤجل سنة، فقان اتاها وإلا فرق إلى آخر الحديث.
وكان شريح يقول: إن عليه نصف الصداق.
وعلماؤنا أخذوا بحديث ﵁؛ بناء على أن خلوة العنين توجب تأكد المهر.
وذكر في الباب أخباراً كثيرة كلها تدل على ذلك.
والله أعلم بالصواب