Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 193

  1. الباب الثامن والثمانون (في المجبوب)
  2. [خيار المرأة في المجبوب]

الباب الثامن والثمانون (في المجبوب)

[خيار المرأة في المجبوب]

[١٢٠٦] قال:

ولو أن امرأة رفعت زوجها إلى القاضي فقال: أنه مجبوب الذكر والانثيين، وخصامته في الجماع، فإنه إذا كان الأمر على ما صفت فإن صدقها الزوج فلها الخيار، ولا يؤجل.

فرق بينه وبين العنين.

والفرق: أن التأجيل لرجاء الوصول إليها، والرجاء في العنين قائم، أما في المجبوب فلا ينبت ولها الخيار.

وإن اختارت الفرقة فرقة القاضي بينهما.

فإن كانت الفرقة قبل الخلوة يجب على الزوج نصف المهر ولا عدة عليها.

وإن كانت بعد الخلوة فعلي قول أبي حنيفة ﵀ يجب على الزوج كمال المهر، وعليها العدة كما في العنين.

وقالا: يجب على الزوج نصف المهر.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 193 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.