Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 203

  1. الباب التاسع والثمانون (في الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة)
  2. [وجوب نفقة الزوجات والأولاد]

وفيه دليل [على] أنها إنما تأخذ نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف من غير إسراف ولاتقتير، وهو أن يكون دون الإسراف وفوق التقتير.

وهذا موافق لقوله تعالى:

«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا .. » الآية.

ثم المرأة كما تستحق النفقة حال قيام النكاح، تستحق حال قيام العدة.

أما إذا كانت العدة عن طلاق رجعي، فبالاتفاق لأن النكاح قائم.

وإن كانت عن طلاق بائن فعندنا تستحق [النفقة] وعند الشافعي لا تستحق.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 203 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.