Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 209

  1. الباب التاسع والثمانون (في الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النفقة)
  2. [الكفالة في النفقات]

استدانته، إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة، وأمرها أن تسدين عليها.

لأن الثمن وجب دينًا في ذمتها بحكم العقد، لكن إذا استدانت بأمر القاضي صارت النفقة دينًا في ذمة الزوج بالقضاء.

لأن للقاضي ولاية إيجاب الدين في ذمة الغائب، فلها أن ترجع عليه إذا قدم، ويقضي الثمن من ماله.

فإذا لم يأمرها القاضي بذلك وليس لها ولاية إيجاب الدين في ذمة الغائب، لم تصر النفقة دينًا في ذمة الغائب فلا ترجع عليه.

[الكفالة في النفقات]

[١٢١٤] قال:

ولو أن امرأة أخذت زوجها بنفقتها، وهو يريد أن يغيب فقالت: أقم لي كفيلًا بنفقتي شهرًا شهرًا، قال أبو حنيفة ﵀: لا يجبر على إعطاء الكفيل.

وقال أبو يوسف ﵀: يجبر على إعطاء الكفيل بنفقة شهر واحد.

هكذا ذكر الخصاف ههنا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 209 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.