Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 251

  1. الباب الخامس في ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  2. [هل يحط من رزق القاضي في يوم عطلته؟]

[هل يحط من رزق القاضي في يوم عطلته؟].

[١١٧] ثم القاضي إذا كان يستحق الكفاية من بيت المال، ففي يوم البطالة هل يستحق الكفاية؟ أو يحط بقدره؟

كان مشايخ بلخ يفتون بأنه لا يستحق، بل يحط من الرزق بقدره.

ومشايخ هذه الديار يفتون بأنه يستحقون ولا يحط، وهو الأصح؛ لأن القاضي يستريح في هذا اليوم، فيكون أقوى على فصل الخصومات في اليوم الذي يجلس فيه للفصل، فكان منفعة هذا اليوم راجعة إلى الخصوم، فيستحق الكفاية، إلا ترى أن [القاضي] يستحق ما يحتاج إليه في الليل، وإن كان لا يفصل الخصومة بالليل؛ لما قلنا، كذا ههنا.

ونظيره ما قال في الوصايا إذا أوصى برقاب النخيل لإنسان وبالثمار لإنسان، وكانت النخيل تثمر سنة ولا تثمر سنة أخرى، فإن نفقة النخيل كله من السقي وما يحتاج إليه من الإنفاق على النخيل كله في السنتين جميعا على الموصى له بالثمار.

لأنه متى حالت سنة أثرت الثمار في السنة الأخرى، فتكون منفعة ذلك عائدة إلى الموصى له بالثمار في السنتين، فكانت المؤونة عليه في السنتين جميعا، كذا هنا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 251 (SanadKitab #150967, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.