Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 255

  1. الباب الخامس في ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  2. [مساعد الكاتب]

ذلك [أيضا].

لأن أمر المرأة مبنى على الستر و [هي] مأمورة بالقرار في البيت، وإنما خرجت لأجل العذر، فكان له أن يفصل خصومتها أولا، لتنصرف إلى بيتها، فيكون ذلك استر لها.

وإن رأى أن يجمل للنساء نوبة في يوم على حدة فله ذلك.

هذا إذا كانت الخصومات بين النسوان.

أما إذا كانت بين الرجال والنساء، فلا يمكن أن يجعل للنساء نوبة على حدة.

[١٢٢] وإذا ثبت اسم عشرين نفرا في الاضبارة يجعل لكل اضبارة منها رقعة صغيرة كما قلنا ويقرع، وبعد الإقراع يأمر القاضي أن ينادي على بابه: اضبارة فلان في يوم كذا، ولا ينادي النسوان؛ لأن فيه تشهيرا، ومبنى أمورهن على الستر، لكن يبعث القاضي عجوزًا أمينة تخبرها أن نوبتها في يوم كذا؛ لتحضر في وقتها، وتخاصم، وتنصرف.

[مساعد الكاتب]

[١٢٣] قال:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 255 (SanadKitab #150967, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.