الباب السادس والتسعون ﴿في امرأة المفقود وولديه وأبويه يطلبون النفقة من مال المفقود﴾
[١٣٩٢] قال أبو يوسف ﵀: قال أبو حنيفة ﵁: إذا جات المرأة المفقود تطلب [النفقة فإن القاضي ينظر في ذلك: فإن كانت ورثته زوجته وأولادًا صغارًا ذكورًا أو أناثًا، فطلبت] النفقة لها ولأولادها، وله مال، فإن القاضي يأمر بالنفقة عليهم من ماله، من غلة أن كانت، أو من وديعة عند إنسان، أو دين [له] على إنسان، بالمعروف.
لأن المرأة متى ظفرت بجنس حقها كان لها أ، تأخذه.
فإن استعانت بالقاضي، كان للقاضي أن يعينها على ذلك.