Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 342

  1. الباب السادس والتسعون ﴿في امرأة المفقود وولديه وأبويه يطلبون النفقة من مال المفقود﴾

لأنه لو كان حاصرًا لا تجب عليه نفقتهم.

وأما إذا كانت بهم زمانة فينفق عليهم مما ذكرنا من الأموال.

لأن الزمانة تعجزهم عن الكسب، كالصغر، والأنوثة.

ولو كان له أخ أو أخت أو عم بهم رمانة لا يتفق عليهم من ماله.

والفرق ما ذكرنا. وما ذكر صاحب الكتاب.

وإن كان بأحد من هؤلاء زمانة أمر بالنفقة عليه.

أراد به بعض من ذكرنا. وهم الأولاد الذكور الكبار دون الكل وهم الأولاد والأخ والأخت والعم.

[١٣٩٤] قال:

وإذا غاب الرجل وأبوه محتاج هل لأبيه أن يبيع من ماله لأجل النفقة؟.

فهذه المسألة تشتمل على فصول قد ذكرناها من قبل.

[١٣٩٥] قال:

وإذا سألت امرأة المفقود القاضي أن يجعل وكيلًا في مال،

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 342 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.