Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 365

  1. الباب التاسع والتسعون ﴿في المرأة يطلقها زوجها ولها منه ولد وتريد أن تخرج الولد من ذلك المصر﴾

العقد إلى القرية فلا يكون لها ذلك، وغن كانت القرية قريبة.

وإن أرادت أن تنتقل من مصر إلى مصر، فإن لم يكن المصر الذي تريد الانتقال إليه مصرها، ولا أصل للعقد فيه، فليس لها ذلك.

وإن كان مصرها، وكان أصل العقد فيه [فلها ذلك].

وإن كان مصرها ولم يكن أصل العقد فيه فليس لها ذلك.

وإن لم يكن مصرها، وكان أصل العقد فيه ففيه روايتان:

في رواية الجامع الصغير: لها ذلك، وبه أخذ الخصاف وكذا ذكر ههنا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 365 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.