Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 367

  1. الباب التاسع والتسعون ﴿في المرأة يطلقها زوجها ولها منه ولد وتريد أن تخرج الولد من ذلك المصر﴾

كان ذلك المصر هو المصر الذي كانت وقعت عقدة النكاح فيه على أمن الصبي، إنما هذا الحق للأم خاصة.

لأن الأم إنما كان لها أن تخرج بالولد إلى ذلك المصر بحكم العقد الذي جرى بينهما في ذلك المصر، وعقد النكاح جرى بين الزوج وبين الأم خالصة.

[١٤١٨] قال:

وليس لأم الولد إذا اعتقها مولاها أن تخرج بالولد من المصر الذي فيه أبوه إلى غيره.

لأن ولاية الإخراج بحكم العقد، ولم يكن بينهما عقد.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀:

ينبغي أن تحفظ هاتان المسألتان: مسألة أم الولد، مسألة الجدة، لأنهما استفيدتا من صاحب الكتاب لا توجدان في المبسوط، وأنهما من خواص هذا الكتاب.

والله أعلم بالصواب

* * *

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 367 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.