الباب الحادي والمائة ﴿في الرجل يشهد على نسب لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة﴾
[١٤٢٦] قال:
وإذا شهد الرجل على نسب لم يدركه، [أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة] فالشهادة جائزة. قال ذلك أصحابنا جميعًا.
وكذا النسب من قبل الأم الشهادة عليه جائزة.
وهي مسألة أوردها محمد ﵀ في المبسوط، أعادها صاحب الكتاب، وهي خمس مسائل، في أربع يصح تحمل الشهادة فيها بالتسامع بالإجماع:
إحداها: النسب.
والثانية: الموت.
والثالثة: النكاح.