Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 386

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الحادي والمائة ﴿في الرجل يشهد على نسب لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة﴾

[١٤٣٣] قال:

ولو أن رجلًا لم يعرف نسبه، إلا أنه سمع جيران ذلك الرجل [يقولون]: هذا فلان بن فلان [الفلاني]، واشتهر ذلك عنده، وسعه أن يشهد أنه فلان بن فلان [الفلاني].

وكذلك إن سمع من السقاء، والبقال، والخادم، ومن العوام، فكانت أخبارًا على غير تواطؤ، جاز أن يشهد.

لأنه ما يثبت بالشهرة الحقيقية لا تشترط فيه العدالة، إنما يشترط أن لا يتواطؤوا على الكذب.

وإنما خص البقال والسقاء؛ لأنهم يخالطون الناس أكثر، ويعرفون أنسابهم غالبًا.

[١٤٣٤] قال:

وأما الشهادة على نسب المرأة إذا أراد أن يعرف المرأة يشهد لها بوكالة، أو بأمر من الأمور الذي يحتاج [فيه] أن يقول: أقرت عندي فلانة بنت فلان بكذا، قال صاحب الكتاب:

ينبغي أن يدخل عليها، وعندها جماعة من النساء ممن يثق بهن ذلك الجل، فيسألهن: أهذه فلانة بنت فلان؟

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 386 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.