Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 390

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الثاني والمائة ﴿في الشهادة على الموت﴾

أطلق الشاهد جاز، وإذا بين السبب لم يجز كذا ههنا.

[١٤٣٧] قال:

وإن شهدا أنه مات فلان، وقالا: نحن دفناه، أو شهد أنه مات فلان، وقالا: شهدنا جنازته، فشهادتهما جائزة لوجهين:

أحدهما: أن المشهود به الموت، لا الدفن، ولا شهود الجنازة.

والثاني: أن هذا معاينة الموت معنى، إذ معاينة [الموت] لإنسان عادة، إنما تكون بأن يشهد دفنه أو جنازته.

[١٤٣٨] قال:

وإذا أخبر الرجل الثقة، والمرأة الثقة، رجلاً بموت رجل، وقال المخبر بذلك: أنا عاينته، فالمخبر في سعة أن يشهد على موته. فرق بين الموت والنسب والنكاح، فإن ثمة لا يسعه أن يشهد، ما لم يشهد عنده رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان.

لأن في اشتراط العدد في الموت حرجاً؛ لأنه لا يقوم بمباشرة أسبابه، من الغسل، وغير ذلك إلا رجل واحد. أو

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 390 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.