Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 403

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الخامس والمائة ﴿في الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه﴾

لأن هذا هو صورة من عاين الملك، ولم يعاين المالك، وهي الصورة التي أشرنا إليها في صدر الباب.

[١٤٤٩] قال:

وقال أبو حنيفة ﵀: إذا كانت الدار، أو الدابة أو العبد، أو الثوب، في يدي رجل، وسعك أن تشهد أن ذلك له، وإن لم تكن رأيته قبل تلك الساعة.

وقال محمد في الجامع الصغير عن أبي حنيفة أنه قال: إذا رأيت شيئًا في يدك سوى العبد والأمة، وسعني أن أشهد بذلك [لك].

والقول الأول رواه أبو يوسف في الآمالي.

وأما ما سوى العبد والأمة فقد مر الكلام فيه.

وأما العبد والأمة ففيهما روايتان عن أبي حنيفة:

على رواية أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة:

يحل [له] أن يشهد له.

وعلى رواية الجامع الصغير عن محمد عن أبي حنيفة: لا يحل أن يشهد.

وجه رواية أبي يوسف: إن يد المولى ثابتة على العبد [والأمة] فصار كغيرها من الأموال.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 403 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.