Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 413

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب السابع والمائة ﴿في شهادة الأخ لأخيه﴾
  3. [شهادة دافع المغرم والشريك والأجير والعبد]

" أمر رسول الله ﷺ مناديًا فنادى: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين"

أما شهادة الخصم فلأنها شهادة لنفسه، والشهادة لنفسه دعوى.

وأما شهادة [الظنين فلأنها شهادة] متهم، إذ الظنين هو المتهم.

واختلفوا في تهمته:

قال بعضهم: هو أن يكون له اتصال بصاحب المال؛ بأن يكون أجيرًا وجد له.

وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهمًا بالفسق.

وقال بعضهم: أراد به أن يكون متهمًا بالرشوة.

وأي ذلك كان فشهادته لا تقبل.

[شهادة دافع المغرم والشريك والأجير والعبد]

[١٤٥٧] ذكر عن شريح أنه قال:

لا أجيز شهادة خصم، ولا مريب، ولا دافع المغرم، ولا الشريك لشريكه، ولا أجير لمن أستأجره، ولا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 413 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.