Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 423

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الثامن والمائة ﴿في شهادة الخصي﴾
  3. [شهادة الأقلف]

وهذا لأن قبول الشهادة يعتمد العدالة، والعدالة لا تنعدم بترك الختان؛ لأن أكثر ما في الباب أنه ترك السنة، وترك السنة لا يوجب الفسق إذا لم يكن الترك رغبة عن السنة، وإباحة الذبيحة تعتمد [على] ملة التوحيد، وقد وجدت.

أما إذا ترك الختان بعد الكبر فلا تسقط عدالته؛ لأنه ما ترك رغبة عن السنة، بل صيانة لمهجته.

[١٤٦٧] ذكر عن أمية بنت أبي بردة الأسلمي أن النبي ﷺ سئل عن الأقلف يحج بيت الله تعالى قال: "لا، حتى يختتن".

يحتمل أنه إنما قال ليتطهر، فيكون أطهر عند الطواف.

[١٤٦٨] ذكر عن شداد بن أوس قال:

قال رسول الله ﷺ:

"الختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة".

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 423 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.