Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 449

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الثالث عشر والمائة ﴿في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض﴾
  3. [١ - شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض]

وفي الاستحسان لا ينفذه.

وذكر صاحب الكتاب بعد هذا:

وكان الذي يجب عليه عندي أن أمضيه عليه، وهذا قياس.

أما في الاستحسان فلا ينفذ.

ومتى لم ينفذ استحسانًا، فهل تجب عليه الدية؟

ذكر صاحب الكتاب أن عند أبي يوسف تجب.

واختلف المتأخرون في شروحهم في هذه المسألة:

قال شمس الأئمة الحلواني: هذا قول أبي يوسف خاصة، كما ذكر صاحب الكتاب؛ فأن القياس أن لا يجب عند الكل، وإنما استفدنا خلاف أبي يوسف من صاحب الكتاب.

وقال القاضي الإمام أبو الحسن علي السعدي ﵀: هذا قول الكل، وأن خص صاحب الكتاب قول أبي يوسف.

وقال شمس الأئمة السرخسي: يجب أن يكون هذا الاختلاف كالاختلاف في القضاء بالنكول: عند أبي حنيفة ﵀ ينفذ القاضي القضاء بالنكول في القصاص في ما دون النفس، ولا يقضي بشئ في النفس.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 449 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.