Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 455

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الثالث عشر والمائة ﴿في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض﴾
  3. [٥ - الشهادة على الشهادة]

[٤ - القضاء بالشاهد واليمين]

[١٤٩٩] وذكر في الباب الرابع آثارا تدل على جواز القضاء بشاهد ويمين.

والآثار مطعونة.

وبين صاحب الكتاب وجه الطعن في ذلك.

ولو قضي القاضي بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه.

وقد مر هذا في الأبواب المتقدمة في أول الكتاب.

[٥ - الشهادة على الشهادة]

[١٥٠٠] وذكر في الباب الخامس عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال:

لا تقبل على شهادة الميت دون رجلين.

وبه أخذ علماؤنا.

وقال مالك: تقبل على شهادة كل واحد من الأصلين شهادة واحد من الفرعين.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 455 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.