Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 459

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الثالث عشر والمائة ﴿في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض﴾
  3. [٥ - الشهادة على الشهادة]

الشهادة، فينبغي للقاضي أن يسألهما عن عدالة الذي شهدا على شهادته.

هكذا ذكر صاحب الكتاب.

ولم يشترط محمد في المبسوط هذا، وهو أن يسألهما القاضي عن عدالة الأصول، وإنما عرف هذا من صاحب الكتاب.

فإن قالا: هو عدل أثبت ذلك في موضع شهادتهما في المحضر.

فإن كان القاضي يعرفهما بالعدالة تثبت عدالة الأصل.

وإن لم يعرفهما بالعدالة سأل عنهما:

فإن عدلا ثبتت عدالة الأصل.

هكذا ذكر في ظاهر الرواية.

وروى عن محمد أن تعديلهما للأصل لا يكون صحيحًا.

والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية.

لأن الفرع نائب عن الأصل في نقل عبارته إلى مجلس القاضي.

فإذا نقل انتهى حكم النيابة، فصار هذا بمنزلة الأجانب، فصح التعديل.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 459 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.