Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 279

  1. الباب السادس في قبض المحاضر من ديوان القاضي [المعزول]
  2. [أمور الأموال والودائع]

وفي الوجه الثاني: يؤمر بالتسليم إلى من أقر له، ويضمن مثله إن كان من ذوات الأمثال لمن أقر له القاضي المعزول؛ لأن إقراره الأول صح؛ لأن المال في يده فيجب عليه التسليم إلى المقر له، فإذا قال بعد ذلك: دفعه إلى القاضي المعزول، والقاضي يقول: هو لفلان آخر، فقد أقر أن اليد كانت للقاضي، والقاضي يقر بالملك لرجل آخر، فيصير هو بالإقرار لإنسان آخر متلفًا على الذي أقر له القاضي المعزول ذلك المال، فيضمن مثله إن كان من ذوات الأمثال.

وجنس هذه المسائل تعرف في كتاب الإقرار.

[١٥٢] وإن قال القاضي: على يدي فلان عشرة آلاف درهم أصابها فلان [اليتيم] من تركة والده فلان، وصدقه بذلك الذي في يده المال، فإن القاضي المقلد يقبل قول القاضي المعزول في ذلك؛ لأن المال في يده مضى، فبعد ذلك ينظر: إن لم يدع أحد من الورثة هذا المال فهو لليتيم المقر له.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 279 (SanadKitab #150967, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.